الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

77

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )

النساء ، اجّلَ سنة حتّى يعالج نفسه » « 1 » . والرواية في « الوسائل » موقوفة لم تسند إلى الإمام عليه السلام ولكن في هامشه نقلًا عن « التهذيب » و « الاستبصار » : « قال أبو عبداللَّه عليه السلام . . . » « 2 » . ومن الجدير بالذكر : أنّه قال عليه السلام : « وهو لا يقدر على النساء » وهذا إشارة إلى اعتبار العجز عنها وعن غيرها ، فتدبّر . ومنها : ما عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام : « أنّ علياً كان يقول : يؤخّر العنّين سنة من يوم ترافعه امرأته ، فإن خلص إليها ، وإلّا فرّق بينهما ، وإن‌رضيت أن تُقيم معه ثمّ طلبت الخيار بعد ذلك ، فقد سقط الخيار ، ولا خيارلها » « 3 » . والظاهر أنّ أبا البختري هنا هو وهب بن وهب ؛ لما ذكره في « جامع الرواة » من وجود رواية عنه في باب العنن « 4 » ، وهو ضعيف لا يُعتمد على روايته ، ولكنّ الروايات في الباب متضافرة ، وفيها بعض الصحاح . ومنها : ما رواه في « قرب الإسناد » عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام : « أنّه كان يقضي في العنّين أنّه يؤجّل سنة من يوم ترافعه المرأة » « 5 » . ومنها : ما رواه أبو بصير - يعني المرادي - قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن امرأة ابتلي زوجها ؛ فلا يقدر على جماع ، أتفارقه ؟ قال : « نعم ؛ إن شاءت » قال ابن مسكان الراوي عن أبي بصير : وفي رواية أخرى : « ينتظر سنة ؛ فإن أتاها ، وإلّا فارقته ، وإن أحبّت أن تُقيم معه فلتقم » « 6 » .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 21 : 231 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب ، الباب 14 ، الحديث 7 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 14 : 611 ، الهامش 7 ( ط . المكتبة الإسلامية ) . ( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 232 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب ، الباب 14 ، الحديث 9 . ( 4 ) . جامع الرواة 2 : 303 . ( 5 ) . قرب الإسناد : 105 / 357 ؛ وسائل الشيعة 21 : 232 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب ، الباب 14 ، الحديث 12 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 21 : 229 ، كتاب النكاح ، أبواب العيوب ، الباب 14 ، الحديث 1 .